السيد عبد الأعلى السبزواري

131

جامع الأحكام الشرعية

( مسألة 146 ) : إذا ترك المتابعة عمدا أثم ولا يضرّ بصلاته ولا بجماعته . نعم ، إذا ركع قبل الإمام عمدا في حال قراءة الإمام بطلت صلاته إذا لم يكن قرأ لنفسه . ( مسألة 147 ) : لو ركع أو سجد قبل الإمام عمدا فالأحوط وجوبا له البقاء على حاله إلى أن يلحقه الإمام وإذا رجع إلى الإمام عمدا أو سهوا فالأحوط وجوبا متابعته حتى في الركوع ثانيا أو السجود ثم الإعادة . ولو انفرد قبل المتابعة اجتزأ بما أتى به من الركوع أو السجود وإذا ركع أو سجد سهوا قبل الإمام فالأحوط وجوبا له المتابعة بالرجوع إلى الإمام وإذا لم يتابع عمدا أو سهوا وبقي منتظرا صحت صلاته . ( مسألة 148 ) : لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم ( تخيل ) رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة ولا تضرّ زيادة الركن حينئذ وإن لم يعد عمدا أو سهوا صحت صلاته ، وإذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا فإن كان بنية الانفراد انفرد وإن لم يكن كذلك جاز له البقاء على حاله إلى أن يلحقه الإمام . ( مسألة 149 ) : لو رفع رأسه من السجدة فرأى الإمام ساجدا فتخيل أنّها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبيّن أنّها الثانية اجتزأ بها ، وإذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبيّن أنّها الأولى صحت صلاته للمتابعة . ( مسألة 150 ) : لو حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنّ الإمام في الأولتين أو الأخيرتين يجوز له أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة كما يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع أو السجود أزيد من الإمام ما لم يضرّ بالمتابعة . ( مسألة 151 ) : لو أدرك المأموم ثانية الإمام سقطت عنه القراءة وتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد فيجلس متجافيا على الأحوط وجوبا ، ويستحب له التسبيح عوض التشهد ، وإن كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام للتشهد ثم يلحق به وكذا في كل واجب عليه دون الإمام .